المرأة لا يعد اختيارا وأما لعانهما معا فيكون فسخا للنكاح فلا يكون اختيارا قوله أو وطء هذا مستفاد مما قبله بالأولى لأنه إذا كان ما يقطع العصمة يحصل به الاختيار فأولى الوطء المترتب على وجودها وسواء نوى بذلك الوطء الاختيار أم لا لأنه إن نوى به الاختيار فظاهر وإن لم ينوه لو لم يصرفه لجانب الاختيار لتعين صرفه لجانب الزنا وفي الحديث ادرءوا الحدود بالشبهات تنبيه إن اختار أربعا فظهر أنهن أخوات فله اختيار واحدة منهن ويكمل الأربعة ممن بقي ما لم يتزوجن ويتلذذ بهن الثاني غير عالم بأن من فارقها له اختيارها بظهور أن من اختارهن أخوات قياسا على ذات الوليين وإن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت اختياره لها فتأمل قوله ولا شيء من الصداق لغير مختارة إلخ أي لأن نكاحه فسخ قبل البناء وما كان كذلك فلا شيء فيه قوله وكذا إذا فارقهن أي قبل البناء لأنه إذا فارقهن بعد البناء كان لكل صداقها كاملا وأما إن مات قبل الدخول ولم يختر شيئا منهن فلهن أربعة أصدقة تقسم بينهن فإذا كن عشرة فلكل واحدة خمسا صداقها بنسبة قسم أربعة على عشرة وإذا كن ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها ولا إرث لمن أسلمت منهن إن مات مسلما قبل أن يختار وتخلف أربع كتابيات حرائر عن الإسلام لاحتمال أنه كان يختارهن فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك فلو تخلف عن الإسلام دونهن فالإرث للمسلمات لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل