وهو بالغ عاقل وأما غيره فيختار له وليه فإن لم يكن له ولي اختار له الحاكم سلطانا أو قاضيا قوله اختار أربعا أي ولو كان في حال اختياره مريضا أو محرما ولو كانت المختارة أمة وهو واجد للحرائر طولا لأن الاختيار كرجعة قوله أواخر في العقد أي خلافا لأبي حنيفة القائل بتعين اختيار الأوائل دون الأواخر ومحل الاختيار المذكور إن كن أسلمن معه أو كن كتابيات وأما المجوسيات الباقيات على كفرهن فلا يتأتي فيهن اختيار بل هن عدم قوله من كل محرمتي الجمع أي غير الأم وابنتها كما سيأتي قوله وحرمت الأخرى أبدا فإن كانت الممسوسة البنت تعين بقاؤها وحرمت عليه الأم اتفاقا وإن كانت الممسوسة الأم تعين بقاؤها وحرمت البنت على مذهب المدونة ومقابله يقول مس الأم كلا مس تنبيه لا يتزوج فرعه ولا أصله من فارقها حيث مسها لأن مسها بمنزلة العقد الصحيح والعقد الصحيح يحرمها على أصله وفرعه قوله أو بطلاق فإن كان قبل الدخول كان بائنا لأن النكاح وإن كان فاسدا بحسب الأصل لكن صححه إسلامه وإن كان بعد الدخول عمل بمقتضاه من كونه رجعيا أو غيره قوله أو ظهار إلخ أي لأن الظهار والإيلاء لا يكونان إلا في الزوجة واختلف في الإيلاء هل هو اختيار مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف ورجحه ابن عرفة أو إنما هو إن أقت كوالله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر مثلا أو قيد بمحل كلا أطؤك إلا في بلد كذا وإلا فلا يعد اختيارا لأنه يكون في الأجنبية قال في حاشية الأصل والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا و من