وميتا قوله وتعين قتله في السب أي ويجوز حرقه حيا وميتا كما تقدم قوله فيخير فيه الإمام على المختار وقيل يتعين قتله إن لم يسلم كالسب تتميم للإمام المهادنة على ترك القتال بالمصلحة مدة باجتهاده وندب أن لا تجاوز أربعة أشهر إلا لمصلحة ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم عندهم أو إخلاء قرية من المسلمين لهم أو دفع مال مثلا لهم أو رد مسلمة إلا لخوف أعظم من ذلك والظاهر أن الخنثى ليس كالأنثى هنا لأن الشأن عدم وطئه كما في المجموع فإن عقد معهم صلحا بشرط ثم استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ووجب الوفاء بالشرط وأن يرد رهائن ولو أسلموا ولا يلزم منه بقاء مسلم عندهم بل يجب علينا فداؤه بعد ذلك ككل أسير بالفيء ثم مال المسلمين والأسير كواحد منهم ثم إن تعذر مال المسلمين فماله فإن تعذر وفداه إنسان من عنده رجع عليه إن لم يقصد صدقة وهل بجميع ما دفع وهو المعتمد كما في الحاشية أو بما لا يمكن الخلاص بدونه وهو الوجيه خلاف ومحل رجوع الفادي على الوجه المذكور إن لم يكن المفدي محرما أو زوجا إن عرفه أو كان المحرم يعتق عليه وإن لم يعرفه ما لم يأمر المحرم أو الزوج الفادي بالفداء أو يلتزمه وإلا فيرجع به عليه ويفض الفداء على عدد المفدين إن جهل الكفار قدر الأسارى من غنى وفقر وشرف ووضاعة فإن علموا قدرهم فض على قدر ما يفدي به كل واحد بحسب عادتهم ولو تنازع الأسير والفادي فالقول للأسير في إنكار الفداء من أصله أو قدره ولو كان الأسير بيد الفادي ويجوز فداء أسارى المسلمين بأسارى الكفار الذين عندنا ولو كانوا شجعانا إذا لم يرضوا إلا بذلك لأن قتالهم لنا مترقب وخلاص الأسارى محقق وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم ويجوز أيضا بالخمر والخنزير على الأحسن وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية فإن لم يمكن جاز شراؤه للضرورة ولو فدى مسلم مسلما أو ذميا بخمر أو خنزير فلا رجوع له به عليه سواء كان من عنده أو اشتراه وفي جواز فداء الأسير المسلم بالخيل وآلة الحرب قولان إذا لم يخش من الفداء بهما الظفر على المسلمين وإلا منع اتفاقا قوله وأخذ من تجارهم إلخ سبب ذلك قول مالك في الموطأ وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زرعهم ولا على مواشيهم صدقة لأن الصدقة