المسلمون قوله وأريقت الخمر ظاهره أنها لا تكسر أوانيها وفي ابن عرفة أنها تكسر وهو الصواب وقد اقتصر عليه المواق والبرزلي وإنما أريقت الخمر دون غيرها من النجاسات لأن النفس تشتهيها وظاهر المصنف أن كل مسلم له إراقتها ولا يختص ذلك بالحاكم ومثل إظهار الخمر والناقوس حملهما من بلد لآخر فإن لم يظهرهما وأتلفهما عليه مسلم ضمن له قيمتها لتعديه وكذا يكسر صليبه إن أظهره قوله لعامة المسلمين أي غير مختص بواحد قوله ومنع الجزية يقيد كما قال البدر بمنعها تمردا ونبذا للعهد لا لمجرد بخل فيجبر عليها ولا يعد ناقضا قوله وغصب حرة أي وأما زناه بها طائعة فإنما يوجب تعزيره وحدت هي قوله لا كافرة ولا رقيق فلو زنى بأمة مسلمة أو بحرة كافرة طوعا أو كرها فلا يكون ذلك نقضا لعهده وإنما يعزر قوله وتزوجها ووطئها أي وأما لو تزوجها مع علمها بكفره من غير غرور فلا يكون نقضا لعهده ويعزر قوله بأن يكون جاسوسا إلخ ففي المواق عن سحنون إن وجدنا في أرض المسلمين ذميا كاتبا لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره قوله وسب نبي أي مجمع على نبوته عندنا معشر المسلمين وإن أنكرها اليهود كنبوة داود وسليمان وأما سبه المختلف فيه عندنا كالخضر ولقمان فلا ينتقض به عهده وإنما يعزر قوله أي بما لم نقرهم عليه من ذلك ما وقع من بعض نصارى مصر كما حكاه خليل بقوله مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب فأرسل لمالك الاستفتاء فيه فقال أرى أن يضرب عنقه فقال ابن القاسم يا أبا عبد الله اكتب ويحرق بالنار فقال إنه لحقيق بذلك قال ابن القاسم فكتبتها ونفذت الصحيفة بذلك ففعل به ذلك قال عياض ويجوز إحراق الساب بالنار حيا