قوله وله وارث قيد في قوله أو فرقت قوله ببلد العنوة أي التي أقر به ذلك العنوى سواء كان به مسلمون أم لا ومفهوم إحداث أن القديم يبقى ولو بلا شرط كما هو مذهب ابن القاسم ولو أكل البحر كنيستهم فهل لهم أن ينقلوها أو يفصل بين كونهم شرطوا ذلك أم لا وهو الظاهر كذا في الحاشية نقلا عن كبير الخرشي قوله خلافا لما ذكره بعض الشراح أي وهو البساطي والحاصل أن العنوى لا يمكن من الإحداث في بلد العنوة سواء كان أهلها كلهم كفارا أو سكن المسلمون معهم فيها إلا باستئذان من الإمام وقت ضرب الجزية وكذا رم المنهدم على المعتمد قوله في غير ما اختطه المسلمون أي أنشأه المسلمون استقلالا فإن القاهرة أنشأها المسلمون بعد الفتح بالزمن الطويل وما قيل في القاهرة يقال في غيرها من البلاد التي اختطها