وهو مكيال يسع خمسة عشر صاعا ونصفا كما في بن نقلا عن النهاية وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد إردب حنطة قال مالك ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس قال مالك لا أدري ما هي وإضافة المجتاز عليهم من المسلمين ثلاثا من الأيام وإنما أسقطها مالك عنهم للظلم الحادث عليهم من ولاة الأمور كما تقدم التنبيه عليه قوله وعلى قاتله نصف دية المسلم أي إذا كان المقتول ذكرا كتابيا قوله ولو بجميعه أي إن كان له وارث في دينه وإلا فوصيته في الثلث بدليل ما يأتي قوله للمسلمين أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح وإنما أقرت تحت يده لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية قوله لا لوارثه أي إلا لمصلحة تقتضي ذلك قوله وإلا فلوارثه أي وسواء كان المال عينا أو عرضا لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب قوله وإلا تجمل عليهما معا تحته خمس صور مأخوذة من الشارح فجملة الصور ست بالصورة التي قبل إلا قوله فللمسلمين أرضه وماله أي في الصور الخمس قوله بخلاف ما لو أجملت أي على الأرض والرقاب