أعشار خروبة ونصف عشر خروبة والمصري ست عشرة خروبة فزيادة الأربعين المصرية على الأربعين الشرعية ست خروبات قوله من السنين القمرية أي لا الشمسية لئلا تضيع على المسلمين سنة في كل ثلاث وثلاثين سنة قوله لا تجوز الزيادة على ذلك أي لما رواه مالك عن نافع عن أسلم مولي عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما وما ورد من زيادة عمر على ذلك القدر منعه مالك لكثرة الظلم الآن سدا للذريعة قوله والفقير يضرب عليه بوسعه المناسب يؤخذ منه بوسعه وأما الضرب فتضرب عليه كاملة كما في الحاشية وغيرها قال في المجموع تبعا للحاشية فتضرب كاملة فإن عجز خفف عنه عند الأخذ قوله ولم يبين قدرا معلوما أي بأن وقع الصلح على الجزية مبهمة والحاصل أن الإمام تارة يصالح على الجزية مبهمة من غير أن يبين قدرها وفي هذه الحالة يلزمه قبول جزية العنوى إذا بذلوها وتارة يتراضى معهم على قدر معين فيلزمهم ما تراضوا معه عليه وتارة لا يتراضون معه على قدر معين ولا على جزية مبهمة وفي هذه الحالة اختلف إذا بذلوا الجزية العنوية هل يلزمه قبولها ولا يجوز له مقاتلتهم حينئذ أو لا يلزمه القبول ويجوز له مقاتلتهم حتى يرضونه قولان الأول لابن رشد ورجحه بن والثاني لابن حبيب ورجحه القرافي قوله وسقطتا إلخ وفي سقوطهما بالترهب الطارئ وعدم سقوطهما قولا ابن القاسم والأخوين قال ابن شاس نقلا عن القاضي أبي الوليد ومن اجتمعت عليه جزية سنين فإن كان ذلك لفراره بها أخذت منه لما مضى وإن كان لعسر لم تؤخذ منه ولا يطالب بها بعد غناه تنبيه مما أسقطه مالك عنهم أيضا أرزاق المسلمين التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة تثنية مدي