عبد المسلم المعتوق ببلاد الإسلام فتأمل قوله وأما في جزيرة العرب إلخ مأخوذة من الجزر وهو القطع سميت به لانقطاع الماء من وسطها إلى أجنابها بحر القلزم من ناحية الغرب وبحر فارس من ناحية الشرق وبحر الهند من الجنوب قال الأصمعي هي ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا قوله وإقامة الأيام كالثلاثة أي فليست الثلاثة قيدا بل المدار على الإقامة للمصالح والممنوع الإقامة لغير مصلحة وظاهرة أن لهم المرور ولو لغير مصلحة وهو كذلك قوله متعلق بيضربه يلزم على هذا التقدير تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد لأن قوله على كافر متعلق بيضربه أيضا فالمناسب جعل الجار والمجرور خبرا مقدما وأربعة دنانير إلخ مبتدأ مؤخرا والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له أنت ذكرت المال فما مقداره فقال على العنوي كذا إلخ وعلى الصلحي ما شرطه والعنوي منسوب للعنوة بفتح العين وهو القهر واختلف في المال المضروب قيل شرط وقيل ركن ومقتضى المصنف الثاني لأنه أخبر عن الجزية بأنها مال واعلم أن الإمام لو أقرهم بغير مال أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد لمأمنهم فعقد الذمة متوقف على المال على كل حال سواء قيل إنه ركن أو شرط قوله أربعة دنانير شرعية أي وهي أكبر من دنانير مصر لأن الدينار الشرعي إحدى وعشرون حبة خروب وسبع حبة ونصف سبع حبة وأما الدينار المصري فثماني عشرة حبة فتكون الأربعة الدنانير الشرعية أربعة دنانير مصرية وثلثا دينار وستة أسباع حبة خروب لكن الثمان عشرة خروبة الآن لم تعهد إلا في البندقي والفندقلي وأما المسمى بالمحبوب فهو ثلاث عشرة خروبة ونصف قوله أو أربعون درهما أي شرعية وهي أقل من دراهم مصر لأن الدرهم الشرعي أربع عشرة خروبة وثمانية