ما باعوه أو وهبوه بدارنا بعد تأمينهم فقد تقدم أنه يفوت على ربه قوله مقوما أو مثليا الذي في التوضيح وح أن الواجب مثل العرض في محله ولو كان مقوما كمن استلف عرضا فلا يلزمه إلا مثله في موضع السلف نعم من عجز عن المثل في محله اعتبرت القيمة في العوض ولو كان مثليا قوله في المسألتين أي مسألة الهبة والمعاوضة قوله أخذه منهم بقيمته والفرق بينه وبين ما عرف من الغنيمة قبل القسم أن المال في مسألة الغنيمة حاصل غير مقصود بخلاف ما هنا قوله الأرجح الثاني أي من قولين عند ابن عبد السلام قياسا على ما فدى من دار الحرب ولأنه لو أخذه ربه ممن فداه بغير شيء مع كثرة اللصوص لسد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه ابن ناجي وبه كان يفتى شيخنا الشبيبي قوله ليمتلكه هذا القيد لابن هارون قال في التوضيح ولا يجوز دفع الأجرة للفادي إن كان دفع الفداء من عنده لأنه سلف وإجارة وأما إن كان الدافع للفداء غيره ففي جواز دفع الأجرة له نظر كذا في بن وانظر لو تنازع رب الشيء والفادي في نية التملك وعدمها هل القول للفادي بيمينه لأنه لا يعلم إلا منه إن لم تكن له بينة ولو تنازعا في قدر ما فدى به فهل القول للفادي إن أشبه كما إذ تنازعا في أصل الفداء قوله وعبد الحربي يسلم إلخ الحاصل أن عبد الحربي إذا فر إلينا قبل إسلام سيده كان