تنبيه محل قسمة ما لم يتعين صاحبه إذا كان غير لقطة وأما اللقطة توجد مكتوبا عليها فإنها لا تقسم بل توقف اتفاقا ثم إن عرف ربها حملت له إن كان خيرا ولو وجد في الغنيمة معتق لأجل ومدبر ومكاتب عرف أنه لمسلم غير معين بيعت خدمة المعتق لأجل وخدمة المدبر وكتابة المكاتب ثم إن جاء السيد فله الفداء بالثمن وله الترك فيصير حق المشتري في الخدمة وفي الكتابة فإن عجز المكاتب رق له وإن أدى عتق وولاؤه لسيده إن علم وإلا فولاؤه للمسلمين وأما لو وجد أم ولد لمسلم جهل ربها فلا تباع هي ولا خدمتها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستماع ويسير الخدمة وهو لغو فينجز عتقها ولا بد من ثبوت العتق لأجل وما بعده بالبينة وكيفيتها مع عدم معرفة السيد أن تقول أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده أعتقه لأجل مثلا ولم نسألهم عن اسم سيده أو سموه ونسيناه اه من الأصل قوله وهذا فيما علم بعد القسم أي علم أنه ملك شخص معين بعد القسم سواء كان حين القسم لم يعلم أنها سلعة مسلم أو ذمي أو كان يعلم أنها سلعة واحد منهما لكن لم يعلم عنه إلا بعد القسم قوله بخلاف المأخوذ من الغنيمة إلخ والفرق بين المسألتين ما ذكره عبد الحق عن بعض القرويين أن ما وقع في المقاسم قد أخذ من العدو على وجه القهر والغلبة فكان أقوى في رده لربه والمشتري من دار الحرب إنما دفعه الحربي الذي كان في يده طوعا ولو شاء ما دفعه فهو أقوى في إمضاء ما فعل به قوله بدارهم أي وكذا بدارنا قبل تأمينهم وأما