حرا لأنه غنم نفسه سواء أسلم أو لم يسلم وسواء كان فراره قبل نزول الجيش في بلادهم أو بعده ولا ولاء للسيد عليه ولا يرجع له إن أسلم وكذا يكون حرا إن أسلم أو بقي حتى غنم قبل أسلام سيده وأما إذا فر إلينا بعد إسلام سيده أو مصاحبا لإسلامه فإنه يحكم برقه لسيده إذا علمت ذلك فلا مفهوم لقول الشارح يسلم وإنما أتى به لأجل قوله أو بقي حتى غنم قوله وهدم السبي إلخ بالمعجمة بمعنى قطع وبالمهملة بمعنى أسقط وسواء سبيا معا أو مترتبين قوله إلا أن تسبي وتسلم أي قبل أن تحيض وقوله بعد إسلامه أي غير مسبي بأن جاءنا مسلما أو دخل بلادنا بأمان ثم أسلم وأما لو أسلم قبلها بعد سبيه ثم سبيت وأسلمت بعده فينهدم نكاحها أيضا والحاصل أنهما إذا سبيا معا أو مترتبين ينهدم نكاحهما سواء حصل إسلام من أحدهما بين سبيهما أو حصل بعدهما فالأول كما لو سبي هو وأسلم ثم سبيت هي بعد إسلامه وأسلمت أو بالعكس والثاني كما لو سبي أولا وبقي على كفره ثم سبيت وأسلم بعد ذلك أو بالعكس فينهدم النكاح على كل حال قوله الظرف متعلق بالفعلين أي لفظ بعد تنازع فيه الفعلان فهما طالبان له من حيث المعنى وإن كان العامل أحدهما قوله وتبقى أمة مسلمة تحت حر مسلم أي ولا يشترط في إقراره عليها ما اشترط في نكاح الأمة من عدم الطول وخوف العنت لأن هذه الشروط في نكاح الأمة في الابتداء والدوام ليس كالابتداء على المعتمد خاتمة الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده ولده فيء إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه وماله وزوجته التي أسرت بعد ذلك كذلك وأقر عليها إن أسلمت قبل حيضة كما تقدم وأما أولاد الكتابية والمسلمة إذا سباهما حربي وأولدهما ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة وأولادهما الصغار أحرار تبعا لأمهم وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية قاتلونا أم لا وهل كبار أولاد المسلمة كأولاد الكتابية رق مطلقا أو إن قاتلونا قولان وأما ولد الأمة التي سباها الحربيون منا فولدت عنده فهو لمالكها صغارا أو كبارا من زوج أو غيره