استنجائهم كما ورد الحديث بذلك قوله فالماء أولى أي فلو اقتصر على الحجر ونحوه كفى وخالف الأولى وهل يكون فى هذه الحالة المحل طاهرا لرفع العين والحكم عنه أو نجسا معفوا عنه انظر ح انتهى من حاشية الأصل والحاصل أن المراتب خمس ماء وحجر ماء ومدر ماء فقط حجر فقط مدر فقط والمراد بالمدر أي طاهر منق مستوفى الشروط غير حجر فهى مطلوبه ندبا على هذا الترتيب فى غير ما يتعين فيه الماء قوله وتعين إلخ شروع فى مسائل مستثناه لأن قولهم الماء فضل فى الاستنجاء وليس بمتعين فكأنه قال إلا فى هذة المسائل فيتعين فيها الماء ولا يكفى فيها الحجر ونحوه قوله لمن فرضه التيمم إلخ جواب عن سؤال وارد على المصنف حاصله إن المنى والحيض والنفاس يتعين فيها غسل جميع الجسد ولا يتوهم فيها كفاية الاستجمار بالأحجار وحينئذ فلا حاجة للنص على تعين الماء فيها وعدم كفاية الأحجار وحاصل ما أجاب به الشارح أن الكلام مفروض فى حق من فرضه التيمم لكمرض أو لعدم ما يكفى غسله ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة فيقال لمن خرج منه المنى لابد من غسل الذكر أو الفرج بالماء أو لمن فرضه الوضوء لخروج منيه بلا لذة غير معتادة ويقال فى المرأة التى انقطع حيضها أو نفاسها مثل ما قيل فيمن فرضه التيمم قوله بول المرأة مثلها بول الخصى أي مقطوع الذكر قطعت أنثياه أم لا ومثله منى الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد غسلها فهو كبولها لايكفى فيه الحجر ومثله البول الخارج من الثقبة إذا انسد المخرجان على الظاهر لأنه منتشر فيتعين فيه الماء ولا يكفى فيه الحجر وأفهم قوله بول أنها فى الغائط كالرجل وتغسل المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا كل ماظهر من فرجها حال جلوسها وأما قول عب وتغسل المرأة ما ظهر من فرجها والبكر مادون العذرة ففيه نظر إذ التفرقة بين الثيب والبكر إنما هو فى الحيض خاصة كما ذكره صاحب الطراز واختار فى البول تساويهما لأن مخرج البول قبل البكارة والثيوبة بخلاف الحيض انظر ح ولا تدخل المرأة يدها بين شفريها كفعل اللواتى لادين لهن وكذا يحرم إدخال أصبع بدبر لرجل أو امرأة إلا أن يتعين لزوال الخبث كما فى المج ولا يقال الحقنة مكروهة لأننا نقول فرق بينهما فإن الحقنة شأنها تفعل للتداوى انتهى من حاشية الأصل