السلت والنتر وماشك فى خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها فإن تحققها فحكم الحدث والخبث أي أنها تنقض الوضوء إن لم تلازم نصف الزمان فأكثر ويجب غسلها إن لم تأته كل يوم ولو مرة قوله وهى تضر بالدين ولذلك قال العارفون إن الوسواس سببه خبل فى العقل أو شك فى الدين قوله بالماء أو بالأحجار أي فهو أعم من الاستجمار لأن الاستجمار لايكون بالماء قوله بيده اليسرى أي لأنه ليس من التشريف قوله بتراب ونحوه محل طلب الغسل بالتراب ونحوه إن لم يكن بلها أو لا وإلا فلا يتوقف ندب الغسل على التراب ونحوه لانسداد المسام بالغسل أو لا والمراد باليد التى تغسل الخنصر والبنصر والوسطى لأنها التى يلاقى بها النجاسة قوله أن يعد أي فيندب لمريد قضاء الحاجة إعداد الماء والحجر معا إن أمكن وإلا فالماء فقط وإلا فالأحجار فقط على حسب الترتيب فى المندوب قوله فإن أنقى إلخ أي إن أنقى الشفع يوتر بثالث وأربع يوتر بخامس وست يوتر بسابع وبعد ذلك لاإيثار بل المدار على الإنقاء وقولهم الوتر خير من الشفع فى غير الواحد وإلا فالاثنان خير منه ويكفى فى الوترية حجر واحد له ثلاث جهات يمسح المحل بكل جهة قوله تقديم قبله إلخ أي خوفا من تنجس يده من مخرج البول لو قدم دبره ومحل تقديم القبل إلا أن يقطر فيقدم دبره لأنه لافائدة فى تقديم القبل قوله إن يجمع بين الحجر والماء أي لأن الله مدح أهل قباء على ذلك بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وطهارتهم هى جمعهم بين الماء والحجر فى