انتشر عن المخرج أي فيتعين الماء فى هذا الحدث كله لا فى المنتشر فقط فيغسل الكل ولا يقتصر على ما جاوز المعتاد لأنهم قد يغتفرون الشي منفردا دونه مجتمعا مع غيره وقالت الحنفية يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه ويعفى عن المعتاد انتهى من حاشية الأصل قوله مع غسل كل ذكره إلخ اعلم أن غسل الذكر من المذى وقع فيه خلاف قيل إنه معلل بقطع المادة وإزالة النجاسة وقيل إنه تعبدى والمعتمد الثانى وعلى القولين يتفرع خلاف هل الواجب غسل بعضه أو كله والمعتمد الثانى ويتفرع أيضا هل تجب النية فى غسله أو لا فعلى القول بالتعبد تجب وعلى القول بأنه معلل لاتجب والمعتمد وجوبها ثم على القول بوجوب النية إذا غسله كله بلا نية وصلى هل تبطل صلاته لترك الواجب وهو النية أو لا قولان والمعتمد الصحة كما سيأتى فى الشارح لأن النية واجبة غير شرط ومراعاة للقول بعدم وجوبها وأن الغسل المعلل وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية إو بدونها وصلى هل تبطل صلاته أولا تبطل قولان على حد سواء والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب غسل بعضه وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد فى الوقت أو لا يطلب بإعادتها قولان هذا محصل مافى المسألة انتهى من حاشية الأصل قوله رفع حدثه أي الذكر قوله إلا عفى عنه أي بالنسبة لإرالة النجاسة وأما نقض الوضوء فينتقض الوضوء مالم يلازم نصف الزمان فأكثر قوله من كلام بعض الشراح إلخ أراد الخرشى وعب فإن الخرشى قال ثم إن كلام المؤلف فى المذى الخارج بلذة معتادة أما ماخرج بغيرها فينبغي أن يجرى على حكم المنى الخارج بلا لذة معتادة فإن لم يوجب