المسلم إن لم يكن أخذه على وجه التلصص وإلا فلا تخميس عليه كما يأتي قوله القسم ببلدهم ويكره تأخيره لبلد الإسلام وهذا إذا كان الغانمون جيشا وأمنوا من كر العدو فإن خافوا كر العدو عليهم أو كانوا سرية أخروا القسم حتى يعودوا لمحل الأمن وللجيش قوله وإلا بيع له أي لأجل ربه فاللام للتعليل لا صلة بيع لأن الشيء لا يباع لمالكه ولو جعلت اللام بمعنى على كان أولى لإفادة لزوم البيع حيث حصل فليس لربه نقضه بعد ذلك قوله سواء كان حاضرا أو غائبا تبع الشارح في هذا التعميم عب التابع للبساطي قال بن وفيه نظر إذ النقل أن الغائب الذي يحمل له لا يمين عليه لأن حمله له إنما هو برضا الجيش بخلاف الحاضر فإنه يحلف لمنازعة الجيش له اه قوله ولو قسم ما عرف ربه إلخ أي سواء كان حاضرا حين القسم كما فرضه ابن بشير أو غائبا كما فرضه ابن يونس قوله لا يمضي قسمه أي إلا لتأويل على الأحسن كما قال خليل قال الخرشي وإذا قسم الإمام ما تعين مالكه على المجاهدين لم يمض قسمه جهلا أو عمدا ولربه أخذه بلا ثمن إلا أن يكون الإمام قسم ذلك المتاع متأولا بأن يأخذ بقول بعض العلماء إن الكافر يملك مال المسلم فيمضي على صاحبه وليس له أخذه إلا بالثمن لأنه حكم بما اختلف فيه الناس فلا ينتقض على ما قال ابن عبد السلام اه قال في الحاشية ومقابله أنه يمضي مطلقا فلا يأخذه ربه إلا بالثمن وهو قول سحنون قال لأنه حكم وافق اختلافا بين الناس وقيل لا يمضي مطلقا ويأخذه ربه بلا شيء وهو قول ابن القاسم وابن حبيب اه فلذلك اختار شارحنا هذا الأخير قوله وأخذه بالأول إلخ والفرق على هذا بينه وبين الشفيع يأخذ بما شاء من الأثمان أنه هنا إذا امتنع من أخذه بالثمن الأول فقد سلم صحة ملك آخذه من الغنيمة فسقط حقه والشفيع إذا سلم للأول صارا شريكين وكل شريك باع حظه فلشريكه عليه الشفعة فلذلك يأخذ بما شاء قوله قسم أي بين المجاهدين لتعلق حقهم به وهذا هو المشهور ومقابله ما لابن المواز والقاضي عبد الوهاب من أنه يوقف كذا في الحاشية فقوله ولا يوقف رد به على ابن المواز والقاضي عبد الوهاب