الفرس المريض إذا رجى برؤه يسهم له على قول مالك خلافا لأشهب وابن نافع ولو لم يشهد القتال ومحل الخلاف إذا منعه المرض من القتال عليه ولكن يرجى برؤه وأما إذا كان يمكنه القتال عليه بالفعل فإنه يسهم له بلا خلاف قوله وهجينا أي من الخيل لا الإبل إذ لا يسهم لها ولو قوتل عليها بالفعل تنبيهان الأول إذا كان الفرس محبسا فسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ولا في مصالحه كعلف ونحوه والمغصوب سهماه للمقاتل عليه أيضا وللمغصوب منه أجرة مثله إن لم يكن المغصوب منه من آحاد المجاهدين ولم يكن له غيره وإلا فسهماه لربه الثاني لا يسهم للفرس الأعجف وهو الهزيل الذي لا نفع به ولا الكبير الذي لا ينتفع به ولا البغل والفرس المشترك بين اثنين فأكثر سهماه للمقاتل عليه وحده وعليه أجرة حصة الشريك كثرت أو قلت قوله فيقسم ما غنمه بينه إلخ أي ولو كان المستند طائفة قليلة قوله ولو عبدا رد ب لو على قول من قال إن المسلم لا يخمس ما أخذه من الحربيين إلا إذا كان حرا ومحل تخميس