هاشم قوله بالمعروف أي ولو استغرق الجميع كما قال عبد الوهاب واختلف هل يبدأ الإمام بنفسه وعياله وبه قال عبد الوهاب أولا يبدأ بنفسه وعياله وبه قال ابن عبد الحكم قوله أو غيرها أي من باقي العشرة قوله والأحوج فالأحوج أي ينقل الإمام ممن فيهم المال لغيرهم الأكثر إذا كان ذلك الغير أحوج منه قوله غير النساء أي الصبيان فهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلين وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا الاسترقاق والفداء قوله ويحسب غير الاسترقاق من الخمس أي فيكون على بيت المال بخلاف الاسترقاق فإنه يقسم أخماسا للمجاهدين وبيت المال قوله ونفل الإمام إلخ اعلم أن النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة وهو جزئي وكلي فالأول ما يعطيه بالفعل كأن يقول خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا والثاني ما ثبت بقوله من قتل قتيلا فله سلبه قوله ولا يجوز للإمام أي يكره له أو يحرم وظاهر صنيع عب اعتماد الكراهة وهو الأوجه لأن القتال لأجل الغنيمة ليس حراما بل خلاف الأكمل كما تقدم التنبيه عليه قوله من قتل قتيلا فله سلبه أي ما يسلب من المقتول والمراد من الفعل الماضي المستقبل لأن ذلك قبل انقضاء القتال فمعنى من قتل قتيلا من يقتل قتيلا في المستقبل وأما لو قاله الإمام بعد انقضاء القتال فلا تجوز فيه بل هو ماضي اللفظ والمعنى لأن المعنى من كان قتل منكم قتيلا قوله لا فيما قبله أي فمن كان قتل قتيلا قبل إبطال الإمام استحق