سلبه قوله لا ذمي أي ما لم ينفذه له الإمام وإلا فيمضي وإن كان لا يجوز ابتداء لأنه حكم بمختلف فيه قوله اعتيد أي وجوده مع المقتول ويثبت كونه قتيلا بعدلين إن شرط الإمام البينة وإلا فقولان قوله فالأول منهم أي إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر في الثاني والتفرقة بين قوله إن قتلت يا فلان قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط وهي تعم وأجيب بأنه إذا عين الإمام الفاعل لم يكن داخلا على اتساع العطاء فيقتصر على ما يتحقق به العطاء وهو يتحقق في شخص واحد بخلاف ما إذا قال من قتل قتيلا فإن العموم يقوي العموم كذا قرر شيخ مشايخنا العدوي قوله لا أنثى أي فلا يسهم لها ولو قاتلت إلا إذا تعين الجهاد عليها بفجء العدو وإلا أسهم لها كما قال الجزولي ومثلها الصبي والعبد قوله حاضر للقتال أي ولو لم يقاتل بالفعل قوله إن قاتلا بالفعل وقيل يكفي في الإسهام لهما شهود القتال وقيل بعدم الإسهام للأجير مطلقا ولو قاتل ففي الأجير ثلاثة أقوال وفي التاجر قولان حيث كان خروجهما بقصد التجارة والخدمة وأما لو كان خروجهما للغزو ثم طرأت التجارة والخدمة فإنه يسهم لهما كما