الصلح ولا تورث أرض العنوة لأنها لا تملك قال في الأصل ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة وقد جرت العادة بأن الذكور تختص بالأرض دون الإناث كما في بعض قرى الصعيد فإنه يجب إجراؤهم على عاداتهم على ما يظهر لأن هذه العادة والعرف صارت كإذن من السلطان في ذلك ومقتضى ما تقدم أنه يجوز للسلطان أو نائبه أن يمنع الورثة من وضع أيديهم عليها ويعطيها لمن يشاء وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد ولأن لمورثهم نوع استحقاق وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين لأن كل من بيده شيء فهو لوارثه أو لأولاده الذكور دون الإناث رعاية لحق المصلحة نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالأمر للملتزم وما اشتهر من فتاوى معزوة لبعض أئمتنا كالشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من أن أرض الزراعة تورث فهي فتوى باطلة لمنافاتها ما تقدم وغالبهم قد شرح هذا المختصر ولم يذكر الإرث ولا بالإشارة فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها اه بحروفه قوله والجزية أي عنوية أو صلحية قوله كل ذلك أي جميع العشرة التسعة التي ذكرها المصنف والشارح والعاشر إخراج أرض الصلح ولا تضم لها الزكاة بل تصرف للأصناف الثمانية ولو تولاها السلطان قوله وعند غيرنا أي الشافعي فقط وأما عند أبي حنيفة فهم فرق خمسة آل علي وآل جعفر وآل الحارث وآل العباس وآل عقيل وهؤلاء أقل أفرادا من بني