القاسم والقول الآخر أنه ينتزع منهم الإناث دون الذكور فالأقوال ثلاثة قد علمتها قوله فلا يملكها إلخ أي لعدم الشبهة حينئذ ومثل الحر المسلم الدين الذي في ذمته والوديعة وما استأجره منا حال كفره تنبيه يدخل في قوله غير الحر المسلم أم الولد والمدبر والمعتق لأجل والمكاتب لكنه يجب فداء أم الولد بدفع القيمة لشبهها بالحرة واتبعت ذمة سيدها إن أعسر ويملك من المدبر والمعتق لأجل ما يملكه السيد منهما فإن مات السيد المدبر والمعتق من ثلث ماله فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه ولا خيار للوارث في المدبر إذا مات سيده ورق بعضه بل الحق فيه لمن أسلم عليه لأن السيد لم يكن له انتزاعه ممن أسلم فكذا وارثه بخلاف العبد الجاني والمعتق لأجل يصير حرا بفراغ الأجل والمكاتب يعتق إذا أدى ما عليه له وإن عجز رق له ولا شيء لسيده والولاء في الجميع لمن عقد الحرية قوله بمجرد الاستيلاء إلخ قال ر لم أر من قال إنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها إذ كلام الأئمة فيما يفعله الإمام فيها هل يقسمها كغيرها أو يتركها لنوائب المسلمين وحينئذ فمعنى وقفها تركها غير مقسومة لا الوقف المصطلح عليه وهو الحبس وأقره بن وقد يقال هذا المعنى هو المراد من قولهم تصير وقفا بمجرد الاستيلاء فإنها تترك للمصالح ولا معنى للوقف والتحبيس إلا ذلك وهذا الوقف لا يحتاج لصيغة كما قال الشارح كذا يؤخذ من حاشية الأصل قوله ولا يؤخذ للدور كراء أي هي كالمساجد يقضي فيها للسابق ونقل عن بعض الأشياخ أنه ينبغي أن يؤخذ للدور كراء ويكون في المصالح كخراج أرض الزراعة قوله فلا كلام لأحد عليها أي ولو السلطان قوله فخراجها أي أرض العنوة ومثلها خراج أرض