فهو حل قوله وإن مات المؤمن عندنا إلخ اعلم أن الأحوال أربعة لأن الحربي المؤمن إما أن يموت عندنا وإما أن يموت في بلده ويكون له مال عندنا نحو وديعة وإما أن يؤسر وإما أن يقتل في المعركة فأشار المصنف إلى الحالة الأولى بقوله وإن مات عندنا فماله لوارثه إلخ ولم يستوف الأحوال الأربعة بل بين حكم الحالة الأولى فقط ونحن نبينها فنقول أما الحالة الثانية وهي ما إذا مات في بلده وكان له عندنا نحو وديعة فإنها ترسل لوارثه وأما الحالة الثالثة وهي أسره وقتله فماله لمن أسره وقتله حيث حارب فأسر ثم قتل وأما الحالة الرابعة وهي ما إذا قتل في معركة بينه وبين المسلمين من غير أسر ففي ماله قولان قيل يرسل لوارثه وقيل فيء ومحلهما إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته فإن طالت إقامته وقتل في معركة بينه وبين المسلمين كان ماله ولو وديعة فيئا قولا واحدا قوله فلا ينزع منهم إن دخلوا به عندنا بأمان أي ولا يتعرض لهم فيه غاية ما فيه يكره لغير مالكه اشتراؤه منهم لأن فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين وشراؤها يفوتها على المالك وأما لو قدم الحربي عندنا قهرا كالدولة الفرنساوية فإذا نهبوا أمتعة المسلمين وأرادوا بيعها فلا يجوز الشراء منها وهي باقية على ملك أربابها فلهم أخذها ممن اشتراها بقصد التملك مجانا وأما إن اشتراها بقصد الفداء لربها فالأحسن أخذها بالفداء لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة بها كذا في حاشية الأصل وبهذا تعلم أن ما وهبه الفرنساوية من أموال المسلمين لا يملكه الموهوب له ولا يفوت على مالكه بالهبة بخلاف من دخل بلادنا بأمان وبيده شيء من أموال المسلمين أخذها منهم وهو بدار الحرب فإنه يملكها الموهوب له إما لأن الأمان يحقق ملكه أو لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما باعوه أو وهبوه في ديارهم فإن لربه أخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة قوله إلا الحر المسلم أي ذكرا أو أنثى قوله وما مشى عليه الشيخ إلخ هو أحد قولين لابن