استرقاق ويكونون غنيمة قوله أو من أي بأن يترك سبيله ويحسبه من الخمس قوله أو فداء أي من الخمس أيضا سواء كان بالأساري الذين عندهم أو بمال يأخذه منهم قوله أو ضرب جزية أي عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس أيضا وهذه الوجوه الأربعة بالنسبة للرجال المقاتلة وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء قوله بلفظ دال عليه أي عربي أو غيره قوله مفهمة أي يفهم الحربي منها الأمان وإن قصد المسلم بها ضده ويثبت الأمان من غير الإمام ببينة لا بقول المؤمن كنت أمنته بخلاف الإمام فقوله مقبول قوله أو رد الحربي لمأمنه أو للتخيير أي أن الإمام مخير بين إمضائه أو رده إلى المحل الذي كان فيه قبل التأمين سواء كان يأمن فيه أو يخاف فيه فلا يتعرض له في حال مكثه عندنا ولو طالت إقامته ولا في حال توجهه إلى المحل الذي كان فيه قوله أو أخذ بينهما ما ذكره المصنف من أنه يرد في هذه لمأمنه أحد قولين وقيل إنه يخير فيه الإمام ويرى فيه رأيه ومحل الخلاف إذا أخذ بحدثان مجيئه وإلا خير فيه الإمام باتفاق كما في التوضيح قوله إلا لقرينة كذب أي كوجود آلة الحرب معه تنبيه إن رد المؤمن بريح قبل وصوله لمأمنه فهو على أمانه السابق حتى يصل إلى مأمنه فإذا قام فليس للإمام إلزامه الذهاب لأنه على الأمان ومثل الرد بالريح رجوعه قبل الوصول ولو اختيارا على ظاهر كلام ابن يونس وأما إن رجع بعد بلوغه مأمنه بريح أو غيرها فقيل الإمام مخير إن شاء أنزله وإن شاء رده وقيل هو حل وقيل إن رد غلبة فالإمام مخير وإن رد اختيارا