اتفاقا أي إن كان بساتر وإلا ففيهما قولان وإن كان المعتمد الجواز كما علمت مما تقدم قوله وكذا لايحرم إلخ أي ولكن الأولى الإنقاء قوله ووجب استبراء يحتمل أن السين والتاء زائدتان وأن يكونا للطلب فعلى أنهما زائدتان تكون الباء فى بسلت للتصوير وعلى أنهما للطلب تكون الباء للاستعانة إو السبية قوله أي يستخلص يجرى فى السين والتاء مع الباء فى قوله بسلت ما تقدم قوله بأن يجعل أصبعه إلخ تصوير لما قبله ولذا أفتى الناصر اللقانى بوجو بالاستبراء ولو خرج الوقت لأن الطهارة لا تصح مع المنافى لكن وقع فى عب عن اللخمى مايوهم أن البقاء فى القصبة لايضر وأن النقض إذا نزل بالفعل ومال إليه شيخنا لكن إذا بقى فى القصبة مع الرشح على رأس الذكر فيضر قطعا ا ه بالمعنى حاشية شيخنا على مجموعه قوله من يده اليسرى إلخ كونه من اليد اليسرى وبالإبهام والسبابة أفضل وأولى ولو فعل ذلك باليمنى أو بغير السبابة كفى وخالف الأفضل وهذا هى حق الرجل وأما المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر وأما الخنى فيفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطا وما تقدم فى البول وأما الغائط فيكفى فى تفريغ المحل منه الإحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج وليس عليه غسل ما بطن من المخرج بل يحرم لشبه ذلك باللواط فلو توضأ والبول فى قصبة الذكر أو الغائط فى داخل فم الدبر كان الوضوء باطلا كما تقدم تحقيقه لأن شرط صحة الوضوء عدم المنافى فالاستبراء مطلوب لأجل إزالة الحدث فلا يجرى فيه الخلاف الذى فى إزالة النجاسة وفى الحقيقة ليس السلت والنتر بالمتعين بل المدار على حصول الظن بانقطاع المادة بسلت أو غيره كمالو مكث مدة يغلب على الظن خلو المحل ولا يضر بلولة رأس الذكر بعد ذلك قوله كل منهما برفق هو بالنسبة للنتر وصف كاشف لأنه عند أهل اللغة هو التحريك الخفيف قوله ولا يتتبع الأوهام أي فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر ترك