نفسه بأن جعل حرزا أو الضياع قوله حال دخوله الكنيف أي وكذا كل دنىء كحمام وفندق وبين ظالم قوله وأما المنزل إلخ والحاصل أن ما كان من باب التشريف والتكريم قدم فيه اليمنى وعكسه قدم فيه اليسرى فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد كما لو كان باب بيته داخل المسجد كان الحكم للمسجد دخولا وخروجا قوله ومنع بفضا إلخ حاصل فقه المسألة أن المسائل ست الأولى قضاء الحاجة والوطء فى الفضاء مستقبلا ومستدبرا بدون ساتر وهذه حرام قطعا الثانية قضاء الحاجه فى بيت الخلاء الذى فى المنزل بساتر والوطء فى المنزل بساتر وهذه جائزة اتفاقا مستقبلا ومستدبرا الثالثة قضاء الحاجة فيه والوطء فيه بدون ساتر وفيها قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز ولو كان بيت الخلاء أو الوطء بالسطح الرابعة قضاء الحاجة والوطء فى الفضاء بساتر مستقبلا إو مستدبرا وفيها قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز والخامسة والسادسة قضاء الحاجة والوطء بحوش المنزل بساتر وبدونه وفيهما قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز فيهما قوله وإلا فلا أي إما اتفاقا أو على الراجح كما تقدم قوله فإن استتر إلخ ويكفى أن يكون طوله ثلثى ذراع وقربه منه ثلاثة أذرع فأقل وعرضه منه مقدار ما يوارى عورته قوله مراعاة للخلاف أي وهو الذى علمته من الحاصل قوله وأما هى فلا حرمة