واستظهر بعضهم أن كلا من الإحرام والمشي يؤخر في عام القضاء للميقات لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا والإحرام قبل الميقات منهى عنه قوله أي لم يعين حجا ولا عمرة مفهومه لو عين الحج في نذره ماشيا وفاته فإنه يركب في قضائه إلا في المناسك فإنه يمشيها والمراد بالمناسك ما زاد على السعي الواقع بعد طواف القدوم كما يؤخذ من الحاشية قوله تحلل منه بعمرة أي ويمشي لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك لأنه لما فاته الحج وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك قوله أي جاز له ذلك اختلف هل يلزمه المشي في المناسك أو لا قولان لابن القاسم ومالك قوله وعلى الصرورة وجوبا أي بناء على أن الحج واجب على الفور وكلام أبي الحسن والجلاب يفيد الاستحباب وهو مبني على القول بالتراخي ومفهوم الصرورة أن غيره مخير إن شاء جعل مشيه الذي يؤدي به النذر في عمرة وإن شاء جعله في حج قوله أجزأ عن نذره فقط اتفاقا إنما اتفق على الإجزاء في المطلق واختلف في المقيد مع أن التشريك موجود حال الإطلاق لقوة النذر بالتقييد فشابه الفرض الأصلي فلذلك قيل فيه بعدم الإجزاء لعدم تخصيصه بالنية قوله من الوقت الذي قيد به إلخ أي يجب عليه أن ينشئ الإحرام سواء وجد رفقة يسير معهم أم لا ولا يؤخر للميقات ولا لوجود رفقة لأن القيد قرينة على الفورية قوله أو حنث