قوله أو بعد الحالف جدا بقي الكلام في المتوسط بين مصري وأفريقي والحكم أنه إن قارب المصري يعطى حكمه وإن قارب الأفريقي يعطى حكمه قوله كأن لم يقدر على المشي أي عند إرادة العود تنبيه من مشى الطريق كلها ولكن فرقها تفريقا غير معتاد ولو بلا عذر فيجزئه ويهدي ولا يؤمر بالعود كما ذكره ابن عبد السلام نقلا عن الموازية واختلف فيمن يمشي عقبة ويركب أخرى هل في عام عوده يؤمر بمشي الجميع نظرا لما حصل له من الراحة بالركوب المعادل للمشي فكأنه لم يمش أصلا أو يمشي أماكن ركوبه فقط وهو الأوجه قولان محلهما إذا عرف أماكن ركوبه وإلا مشي الجميع اتفاقا كذا في الأصل قوله وإن لم يظن القدرة على الجميع إلخ أي في الصور الست قوله أتمه فاسدا أي ولو راكبا لأن إتمامه ليس من النذر في شيء وإنما هو لإتمام الحج قوله ومشي وجوبا في قضائه الميقات إلخ أي إن كان أحرم منه عام الفساد وأما لو كان أحرم في الفاسد قبل الميقات الشرعي مشي في قضائه من المكان الذي أحرم منه لتسلط الفساد على ما بعد الإحرام وإن كان يؤمر بتأخير الإحرام عام القضاء للميقات الشرعي هكذا قيل