في يمينه أي بالمشي قوله أو قال فعلي الإحرام إلخ أي في صيغة نذر أو يمين قوله لا يحرم إلا في الميقات إلخ أي ويكره له التعجيل قبل ذلك قوله لزمه تعجيل الإحرام إلخ أي لأن المضارع واسم الفاعل يحتملان الحال والاستقبال فحملا على الحال احتياطا قوله فلم يقيد بزمان ولا مكان أي والموضوع أنه أتى بلفظ المضارع أو اسم الفاعل قوله في أي مكان أي لأن العمرة العام كله وقت لها فلا يتوقف إحرامه إلا على الرفقة الذين يسير معهم قوله وإلا أخر أي لأن بساط يمينه ذلك ودين الله يسر قوله ثم يحرم من مكانه تعجيلا أي إن كان يمكنه السفر بأن قدر عليه ووجد الرفقة هكذا ينبغي لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قوله وأخره أي الإحرام إلخ أي فالأقسام ثلاثة قد علمت من الشارح قوله وكذا المباح والمكروه على قول الأكثر أي لأن فيه تغييرا لمعالم الشريعة قوله وقيل يكره وبقي قول ثالث وهو تبعيته للمنذور حرمة وكراهة وإباحة قوله ولا يلزمه النذر