لا يكون العام معينا وإلا فيلزمه هدي فقط الرابع أن يظن القدرة حين خروجه أول عام الخامس أن لا يطرأ عليه العجز حين يؤمر بالرجوع وإلا فعليه هدي فقط فتأمل قوله وسيأتي حكم القليل إلخ أي وهو لزوم هدي فقط قوله في مثل ما عين أولا أي والموضوع أن العام غير معين كما علمت من الشروط وإلا فلا يلزمه رجوع بل عليه هدي في تبعيض المشي قوله إن ظن القدرة إلخ أي وأولى لو جزم بذلك فهاتان صورتان يضربان في خمسة حال اليمين أو النذر وهي ما إذا اعتقد القدرة أو ظنها أو شكها أو توهمها أو جزم بعدمها قوله ولو في عامين أي لا ثلاثة فأكثر فلا رجوع وتعين الهدي وأما إذا رجع يمشي أماكن ركوبه فلا بد من ظن القدرة على مشيه أماكن ركوبه في عام واحد كذا في الحاشية قوله بأن علم بعجز نفسه أو ظنه أو شك أي فهذه ثلاث صور تضرب في حالتين وهما ما إذا علم القدرة حين اليمين أو ظنها فهذه ست من ضرب ثلاثة في اثنين يمشي مقدوره فقط إلى آخر ما قال الشارح قوله وأما من ظن العجز حين يمينه إلخ أي وأولى لو اعتقده فهذه ثلاثة مضروبة في ثلاثة أحوال الخروج وهي ظن العجز أو اعتقاده أو الشك فيه فهذه تسع يمشي أول عام مقدوره ولا رجوع ولا هدى فجملة صور المسألة خمس وعشرون من ضرب خمسة الخروج في خمسة الحلف العشرة الأولى يرجع فيها لمشي ما ركبه ويهدي والستة التي بعدها لا رجوع عليه وإنما يلزمه هدي والتسع الباقية لا رجوع ولا هدى