قوله والحجر أي الأسود وأما الحجر بسكون الجيم فقيل كالأجزاء المنفصلة لا يلزمه المشي إلا إن نوى نسكا وقيل كالمتصل قوله فإنه يلزمه المشي إلخ أي ولو كان الناذر قاطنا بها فيلزمه أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ماشيا في رجوعه وإن أحرم من الحرم خرج للحل ولو راكبا ومشي منه قوله إن نوى نسكا إلخ قيد في الغير قوله فمن المكان المعتاد لمشي الحالفين أي سواء اعتيد لغيرهم أم لا وأما المعتاد لغيرهم فقط فلا يمشي منه قوله من مثله في المسافة أي لا في الصعوبة والسهولة قوله ركوب بمنهل أي يركب في حوائجه ثم إذا قضى حاجته يرجع لمكان نزوله ويبتدئ المشي منه قوله اعتيد ركوبه للحالفين أي سواء اعتيد لغيرهم معهم أم لا وأما لو اعتيد لغير الحالفين فلا يركبه ومثله طريق قربي اعتيدت للحالفين سواء اعتيدت لغيرهم أم لا قال في الحاشية وانظر إذا مشي في القربى التي لم تعتد هل يأتي بالمشي مرة أخرى أو ينظر فيما بينهما من التفاوت فيكون بمنزلة ما ركب ويفصل فيه تفصيله والأول هو الأظهر اه قوله لتمام طواف الإفاضة إلخ أي فحينئذ يركب في رجوعه من مكة إلى منى وفي رمي الجمار التي بعد يوم النحر وهذا إن قدم الإفاضة وأما إن أخرها عن أيام الرمي فإنه يمشي في رمي الجمار لكون المشي ينتهي بطواف الإفاضة وهو لم يحصل قوله ولزم الرجوع إلخ أي بشروط خمسة تؤخذ من المصنف الأول أفاده بقوله إن ركب كثيرا بحسب المسافة أو المناسك الثاني أن لا يبعد جدا بأن كانت المسافة متوسطة أو قريبة جدا وأفاده بقوله لنحو المصري فلو بعد جدا كالإفريقي فعليه هدي فقط كما يأتي الثالث أن