من عين وعدد دين حال وقيمة مؤجل مرجوين وقيمة عرض وكتابة مكاتب قوله إلا أن ينقص الموجود أي ولو كان النقص بإنفاق أو تلف بتفريطه قوله بمالي إلخ لم يتكلم المصنف على جواز القدوم على ذلك وفيه خلاف فقيل يجوز وهو رواية محمد وقيل لا يجوز لقول العتبية من تصدق بكل ماله ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته واعترض ابن عرفة القول الثاني وقال ابن عمر المشهور أن ذلك جائز وإن لم يبق لنفسه شيئا قوله فلا يعطي منه لغير مرابط أي من كل من فقدت منه شروط الجهاد كمقعد وأعمى وامرأة وصبي وأقطع كما يؤخذ من الحاشية قوله فمنه أجرة حمله أي من ذلك الثلث أجرة حمله التي توصله للمجاهدين والمرابطين قوله أي جميع ماله يلزمه أي ويترك له ما يترك للمفلس تنبيه قال في الأصل وكرر ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الأولى ثم ثلث الباقي وهكذا إن أخرج الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية وشمل اللزوم النذر واليمين ومعلوم أن النذر يلزم اللفظ واليمين بالحنث فيها وإلا بأن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا فتحت اليمين صورتان ما إذا أنشأ الثانية قبل الحنث في الأولى أو بعدها فقولان في الصور الثلاث بالتكرار وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الأيمان اه وقال في الأصل أيضا ولزم بعث فرس وسلاح نذرهما أو حلف بهما وحنث لمحل الجهاد إن أمكن وصوله فإن لم يمكن بيع وعوض بثمنه مثله من خيل أو سلاح فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس ولا سلاح كقوله عبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به اه قوله بل ولو نذره لصلاة رد بالمبالغة على القاضي اسماعيل القائل إن من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة لا للنسك لم يلزمه شيء ويركب إن شاء وقد اعتمده ابن يونس ولكن اعتمد الأشياخ كلام المصنف