قوله ولا عبرة بمخالفة المخالف أي الذي هو ابن رشد قوله ولزم ما سماه إلخ كلام مستأنف راجع لجميع ما تقدم قوله أتى على جميع ماله أي على المشهور خلافا لما روى عن مالك من أنه إذا سمي معينا وأتى على جميع ماله لا يلزمه إلا ثلث ماله ولما حكاه اللخمي عن سحنون من أنه لا يلزمه إلا ما لا يجحف به قوله أو صلاة أي يمكن معها الرباط قوله فإنه يلزمه الذهاب إليه أي وإن كان الناذر قاطنا بمكة أو المدينة ويأتي ولو راكبا ولا يلزمه المشي قوله بخلاف غير الثغر أي وغير المساجد الثلاثة وإلا فالمساجد الثلاثة يلزم لها كل ما نذره من صوم أو صلاة أو اعتكاف والحاصل أنه إذا نذر الرباط أو الصوم بثغر لزمه وكذا إذا نذر صلاة يمكن معها الحراسة وإن نذر صلاة فقط ثم يعود من غير رباط فلا يلزمه إتيانه بل يصلي بموضعه ولذلك لو نذر بالثغور اعتكافا لا يلزمه لأن الاعتكاف ينافي الرباط بخلاف المساجد الثلاثة فيلزمه الإتيان لها سواء نذر صوما أو صلاة أو اعتكافا كما يأتي قوله لزمه سبع شياه فإن عجز عن الغنم فلا يلزمه شيء لا صيام ولا غيره بل يصير لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله فلو قدر على دون السبعة من الغنم فلا يلزمه إخراج شيء من ذلك وقال بعضهم يلزمه ثم يكمل متى أيسر قال الخرشي وهو ظاهر لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد ومفهوم قول المصنف بدنة لو نذر بقرة ثم عجز عنها هل يلزمه سبع شياه كما هنا وهو الظاهر أو يجزئه دون ذلك لأن البقرة التي تقوم مقامها الشياه السبع هي التي وقعت عوضا عن البدنة بخلاف ما إذا وقع النذر على البقرة كذا في الحاشية قوله الموجود حين النذر أي