مسألة من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فلا يبر ببيع فاسد متفق على فساده قاصصه بثمنه من حقه حيث فات المبيع قبل الأجل ولم تف القيمة بالدين فإن وفت القيمة بالثمن حينئذ أو كمل له عليها قبل الأجل بر وكذا إن فات بعده ووفت القيمة على المختار كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن قوله بعدم قضاء إلخ أي وأما إن قضاه قبله فلا حنث لأن قصده عدم المطل إلا أن يقصد بالتأخير إلى غد المطل فيحنث بالتعجيل وهذا بخلاف حلفه على أكله الطعام كمن حلف ليأكلن الطعام الفلاني غدا فأكله قبله فيحنث لأن الطعام قد يقصد به اليوم مسألة من كان عليه دين ودفع في نظيره عرضا بر ولو بغبن كما لو دفع عرضا يساوي عشرة في مائة مسألة أخرى لو غاب من له الدين بر الحالف الذي عليه الدين بدفع لوكيل التقاضي أو التفويض فإن لم يكن وكيل للتقاضي أو التفويض فالحاكم فإن لم يكن حاكم فوكيل ضيعة وقيل هو مع الحاكم في رتبة فإن لم يكن أحد مما ذكر فجماعة المسلمين يشهدهم على إحضار الحق وعدده ووزنه وصفته وأنه اجتهد في الطلب فلم يجده ثم يترك المال عند عدل منهم أو يبقيه عند نفسه حتى يأتي ربه ولا يبر بلا إشهاد فالدفع لأحد هذه الأربعة على هذا الترتيب مانع من الحنث وبراءة ذمته من الدين إنما تكون إذا دفعه لوكيل التقاضي أو التفويض أو الحاكم إن لم يتحقق جوره كما يؤخذ من الأصل قوله ليلة ويوم أي فالليلة مقدمة لأن ليلة كل يوم مقدمة عليه قوله من الشهر أي المسمى في اليمين كرمضان فحاصله أنه إذا قال لأقضينك حقك في رأس رمضان أو عند رأسه أو إذا استهل أو عند انسلاخه أو إذا انسلخ أو لاستهلاله فلا يحنث إلا إذا فاته ليلة ويوم من رمضان ولم يقض الحق بخلاف ما لو أتى بإلي فيحنث بمجرد فراغ شعبان وكل هذا ما لم تكن له نية أو بساط كما تقدم قوله أو عند انسلاخه إلخ المراد بالانسلاخ الانكشاف والظهور فلذلك كان بمعنى الاستهلال لأن الانسلاخ يفسر تارة بالظهور والانكشاف كما