وصغيرة ومن حلف لأسافرن فلا يبر إلا بمسافة القصر حملا على القصد الشرعي دون اللغوي ولزمه مكث في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر نصف شهر فلا يرجع لمكان دون المسافة قبله ويندب له كمال الشهر قوله باستحقاق بعض الدين إلخ أي وقام رب الدين به كما صرح به في المدونة فالاستحقاق مثل ظهور العيب إذا لم يقم به صاحبه لم يحنث الحالف وظاهره أنه يحنث باستحقاق البعض ولو كان البعض الباقي يفي بالدين لأنه ما رضي في حقه إلا بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا وظاهره وأيضا الحنث بالاستحقاق ولو أجاز المستحق أخذ رب الحق ذلك الشيء المقضي به الدين الذي استحقه واختار اتباع ذمة الدافع قوله أي ظهر فيه بعد الأجل إلخ فعلم مما ذكر أن الحنث في مسألة الاستحقاق مقيد بقيدين أن يقوم رب الدين به وأن يكون قيامه بعد الأجل وفي مسألة ظهور العيب مقيد بقيود ثلاثة هذان القيدان وكون العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم يقم رب الدين به بل سامح أو قام قبل الأجل فأجازه أو استوفى حقه قبل مضي الأجل لم يحنث الحالف قوله ولا بد من القضاء إلخ ولم يعولوا هنا على البساط وإلا فمقتضاه لا حنث حينئذ وحيث قلتم بدفعه ثم أخذه فإن أبى المحلوف له من الأخذ وقال لا حق لي لم يجبر على قبضه ويقع الحنث كذا قيل ولكن استظهر الأجهوري جبره على القبول إن أبى منه لأجل أن يبر الحالف وهو وجيه تنبيه من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فجن أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدفع ودفع الحاكم عنه قبل مضي الأجل من ماله أو مال الحاكم فيبر وإن لم يدفع الحاكم عنه قبل مضي الأجل بل بعده فقولان بالحنث وعدمه