هنا ومنه قولهم سلخت الجلد أي كشفته وأظهرت باطنه وتارة بالإزالة ومنه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بدليل قوله بعد ذلك فإذا هم مظلمون ولو كان معناه الكشف لقال فإذا هم مبصرون كما نص عليه أهل المعاني إذا علمت ذلك فلو نوى الحالف المعنى الثاني أو غلب العرف به فالعبرة بفراغ الشهر الذي سماه لا بيوم وليلة من أوله فتأمل قوله وحنث بجعل الثوب إلخ أي ما لم يكن كرهه لضيقه فجعله قباء أو عمامة ولبسه فإنه لا يحنث بذلك وهذا إذا كان المحلوف عليه مثل قميص وأما إن كان مما لا يلبس بوجه مثل شقة فإذا حلف لا يلبسها ثم قطعها ولبسها فإنه يحنث ولا يقبل منه أنه كرهها لضيقها قوله لأن الجميع يسمى لبسا عرفا أي بخلاف ما إذا وضعه على فرجه أو كتفه مثلا من غير لف ولا إدارة فإنه لا يحنث قوله كراهة ضيقه أي أو نحوه كمروره على من لا يحب الاطلاع عليه تنبيه من حلف لا يدخل على فلان بيته حنث بقيامه على ظهره ولو كان البيت بالكراء لأن البيت ينسب لساكنه وإما من حلف ليدخلن على فلان بيته فلا يبر باستعلائه على ظهره كما في حاشية السيد لأن الحنث يقع بأدنى سبب والبر يحتاط فيه قوله إذ ليس لأبيه إلخ أي لأنه لا مصلحة في رده بخلاف اليسير فإن له أن يقول نفقة ولدي علي فلا حاجة له بهذا الشيء قوله ويحنث في العبد مطلقا أي لأن تمليك العبد في حكم تمليك السيد ونفقة العبد على السيد على كل حال وهذا بخلاف الوالدين اللذين تجب نفقتهما