قوله فدخل عليه ميتا أي قبل الدفن وأما لو دخل عليه بيتا دفن فيه فلا حنث قوله في بيت شعر العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه إذ لا يقال للشعر في العرف بيت إلا إذا كان الحالف من أهل البادية قوله ولو استمر الحالف جالسا إلخ أي خلافا لما نقله ابن يونس حيث قال قال بعض أصحابنا وينبغي على قول ابن القاسم أنه لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه اه قوله وإلا حنث أي باتفاق وإن لم يحصل جلوس قوله بتكفينه إلخ أي خلافا لما استظهره البدر القرافي من عدم الحنث بإدراجه في الكفن وأولي من الإدراج في الحنث شراء الكفن له ولو لم يكن الثمن من عنده لأنه نفع في الجملة قوله لأن ذلك من تعلقات الحياة أي فيشمل باقي مؤن التجهيز فيحنث بها على ما اختار بن خلافا لعب حيث قال لا يحنث بباقي مؤن التجهيز قوله إن وصل أي وكان الوصول بأمر الحالف وأما لو دفعه الحالف للرسول ثم بعد ذلك نهاه عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وأوصله فلا يحنث الحالف لا بإيصاله ولا بقراءته على المحلوف عليه قوله يستقل به الزوج إلخ أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ولا علي مشافهتها بخلاف الكلام فيتوقف على حضور المخاطب ومشافهته قوله إن بلغ أي وأما مجرد وصول الرسول من غير تبليغ فلا يوجب الحنث قوله إلا في وصول الكتاب إلخ والفرق بين الكتاب والرسول أن الكتابة