ظاهر وما ذكره من الحنث بلحم الحوت وما بعده في حلفه لا اكل لحما عرف مضى وأما عرف زماننا خصوصا بمصر فلا يحنث بما ذكر لأنه لا يسمى لحما عرفا والعرف القولي مقدم على المقصد الشرعي كما هو معلوم قوله في حلفه لا أركب إلخ أي وأما لو حلف لأركبن أو ألبسن بر بدوام الركوب واللبس في المدة التي يظن الركوب واللبس فيها فإذا كان مسافرا مسافة يومين وقال والله لأركبن الدابة والحال أنه راكب لها فلا يبر إلا إذا ركبها باقي المسافة ولا يضر نزوله في مقتضيات النزول وكذا يقال في حلفه لألبسن قوله أي بركوب دابة عبده وظاهره ولو كان العبد مكاتبا وبه قال جماعة نظرا للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيده وقال البدر القرافي لا يحنث بدابة مكاتبه فهما قولان ومفهوم عبده أنه لا يحنث بدابة ولده ولو كان له اعتصارها ورجح بعضهم الحنث بدابة ولده حيث كان له اعتصارها لتحقق المنة بها فتأمل لكن قال في الحاشية أن هذا التعليل موجود في دابة الولد وإن لم يكن للأب اعتصارها قوله والمعنى أنه لا يبر أي لأن الصيغة صيغة حنث فهو مأمور بالفعل لا بالترك ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جميعها حيث لم يحصل بها إيلام كالمنفردة وإلا حسبت قال في الحاشية وينبغي تقييده بما إذا لم يكن كل واحد منفردا عن الآخر فيما عدا محل مسكنه ويحصل بكل إيلام منفرد أو قريب منه فإنه يحتسب بذلك فلو ضربه العدد المحلوف عليه كمائة سوط بسوط له رأسان خمسين ضربة فإنه يجتزىء بذلك ا ه قوله وحنث بفرار الغريم لا يقال الفرار إكراه وهذه الصيغة صيغة بر لأننا نقول لا نسلم أن الفرار إكراه سلمنا أنه إكراه فلا نسلم أن الصيغة صيغة بر بل صيغة حنث لأن المعنى لألزمنك انظر التوضيح ه بن من حاشية الأصل قوله أو أن الغريم أحاله أي فبمجرد قبول الحوالة يحنث ولو لم يحصل مفارقة من الغريم لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة الغريم وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها ومعلوم أن الأيمان مبنية على العرف