يقال لها كلام الحالف لغة بخلاف كلام الرسول فإنه ليس بكلام للحالف لا لغة ولا عرفا فلذلك قبلت نيته فيه حتى في الطلاق والعتق المعين فتدبر قوله بالإشارة إلخ أي سواء كان سميعا أو أصم أو أخرس أو نائما لكن الذي في ح أن الراجح عدم الحنث بها مطلقا وهو قول ابن القاسم ونص ابن عرفة وفي حنثه بالإشارة إليه ثالثها في التي يفهم بها عنه الأول لابن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون والثاني لسماع عيسى بن القاسم وابن رشد مع ظاهر إيلائها والثالث لابن عبدوس عن ابن القاسم اه بن من حاشية الأصل قوله لم يسمعه أي فمن باب أولى لو سمعه قوله وحنث بسلام عليه أي في غير صلاة كما يأتي وقوله معتقدا أنه غيره أي جازما أنه غيره فتبين أنه هو لا يقال هذا من اللغو ولا يحنث فيما يجري فيه اللغو لأننا نقول اللغو الحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه والاعتقاد هنا ليس متعلقا بالمحلوف عليه حتى يكون لغوا بل بغيره بل هذا من باب الخطأ وتقدم الحنث به قوله إلا أن يحاشيه حاصل الفقه أنه إذا أخرجه من الجماعة قبل السلام فلا حنث عليه سواء كان الإخراج بالنية أو باللفظ فإن حدثت المحاشاة بعد السلام أو في أثنائه فلا ينفعه إلا الإخراج باللفظ لا بالنية هكذا قيل والمعتمد أن الإخراج بالنية حال السلام ينفع قوله لا إن سلم عليه بصلاة إلخ أي لأنه ليس كلاما عرفا بخلاف السلام خارج الصلاة وإن كان كل مطلوبا قوله فلا يحنث على الأصح أي على ما صوبه ابن المواز واختاره اللخمي من قولي ابن القاسم وهما الحنث وعدمه قوله بفتح عليه إلخ ظاهره سواء كان في غير صلاة أو فيها وظاهره ولو كان الفتح واجبا بأن كان المحلوف عليه إماما وفتح عليه في الفاتحة إن قلت إذا لم يحنث بسلام الرد في الصلاة مع أنه مطلوب استنانا فأولي أن لا يحنث بالفتح على إمامه إذا وجب أجيب بأن الفتح في معنى المكالمة إذ هو في معنى قل كذا أو اقرأ كذا بخلاف