هذا الثوب فإنه يحنث بإدخال طوقه في عنقه ومن حلف لا يصلي حنث بالإحرام ومن حلف لا يصوم حنث بالإصباح ناويا ولو أفسد بعد ذلك فيهما بل في ح إن حلف لا يركب حنث بوضع رجله في الركاب ولو لم يستقر على الدابة حيث استقل عن الأرض وإن علق يمينه على وضع ما في البطن فوضعت واحدا وبقي واحد حنث بوضع الأول ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة وقيل بالإنزال ولا يحنث ببعض الحشفة لتعويل الشارع في أحكام الوطء على مغيب الحشفة ولو حلف أن لا يدخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله والأظهر إن اعتمد عليها انظر البدر ه من حاشية الأصل قوله أي في صيغة الحنث أي إذا كانت الصيغة صيغة حنث وحلف على فعل شيء ذي أجزاء فلا يبر بفعل البعض وذكر شيخ مشايخنا العدوي أن من حلف عليه بالأكل فإن كان في اخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بأكل المحلوف عليه ثلاث لقم فأكثر وإن لم يكن المحلوف عليه في اخر الأكل فلا يبر إلا بشبع مثله قوله أي بشربهما أي لا بشرب الماء ولو ماء زمزم فلا يحنث إذ هو ليس بطعام عرفا وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا والعرف مقدم كما تقدم ومحل حنثه بشرب اللبن والسويق إن قصد التضييق على نفسه بأن لا يدخل في بطنه طعاما إذ هما من الطعام فإن قصد الأكل دون الشرب فلا حنث وهو معنى قول الشارح والموضوع أنه لا نية ولا بساط قوله وحنث بلحم حوت إلخ أي لصدق اللحم على هذه الأشياء قال تعالى لتأكلوا منه لحما طريا وقال تعالى ولحم طير مما يشتهون وشمول اللحم للشحم