ر كما علمت قوله فلا يحنث بالعزم على الضد أي وإنما يحنث بعدم فعل المحلوف عليه إذا فات الأجل قوله بالنسيان أي على المعتمد خلافا لابن العربي والسيوري وجمع من المتأخرين حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقا للشافعي قوله والخطأ كما لو فعله إلخ حاصله أنه إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها فإنه يحنث عند الإطلاق ومن أمثلة الخطأ أيضا ما إذا حلف أنه لا يتناول منه دراهم فتناول منه ثوبا تبين أن فيه دراهم فإنه يحنث وقيل بعدم الحنث وقيل بالحنث أن كان يظن أن فيه دراهم قياسا على السرقة وإلا فلا حنث وأما الغلط اللساني فالصواب عدم الحنث به كحلفه لا أذكر فلانا فسبق لسانه به وما وقع في كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به الغلط الجناني الذي هو الخطأ كذا في بن قوله فلا حنث بالنسيان والخطأ أي اتفاقا وأما لو قال لا أفعله عمدا ولا نسيانا فإنه يحنث اتفاقا فإذا حلف أنه لا يأكل في غد فأكل فيه نسيانا فإنه يحنث على المعتمد ولو حلف بالطلاق ليصومن غدا فأصبح صائما ثم أكل ناسيا فلا حنث عليه كما في سماع عيسى لأنه حلف على الصوم وقد وجد والذي فعله نسيانا هو الأكل وهذا الأكل غير مبطل لصومه لأن الأكل في التطوع لا يبطله وهذا الصوم كتطوع بحسب الأصل فلما لم يبطل صومه لم يحنث ه من حاشية الأصل قوله فأكل بعضه ولو لقمة حنث قال في الأصل ولو قيد بالكل ه أي بأن قال لا آكل كل الرغيف وهذا هو المشهور قال محشيه واستشكل هذا بأنه مخالف لما تقرر من أن إفادة كل للكلية محله ما لم تقع في حيز النفي وإلا لم يستغرق غالبا بل يكون المقصود نفي الهيئة الاجتماعية الصادقة بالبعض كقوله ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وما هنا من هذا القبيل ومن غير الغالب استغراقها كقوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور فتأمله إلا أن يقال روعي في هذا القول المشهور الوجه القليل حيث لا نية ولا بساط لأن الحنث يقع بأدنى وجه فتأمل ه ومن أمثلة الحنث بالبعض من حلف أن لا يلبس