حلف ضيف على رب منزل أنه لا يذبح له فتبين أنه ذبح له أو حلف الرجل ليفتضن زوجته بذكره مثلا فوجد عذرتها سقطت فلا حنث لأن رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلا كذا في حاشية الأصل قوله فإن أمكنه الفعل إلخ الحاصل أن المحلوف عليه إذا فات بمانع عقلي إما أن يكون الحالف عين وقتا لفعله أو لا فإن كان وقت وفات المحلوف عليه في ذلك الوقت لم يحنث وظاهر كلامهم ولو فرط وإن كان لم يؤقت فلا حنث إن حصل المانع عقبه أو تأخر بلا تفريط فإن فرط مع التأخير حنث وقد نظم الأجهوري هذا المبحث بقوله إذا فات محلوف عليه لمانع فإن كان شرعيا فحنثه مطلقا كعقلي أو عادي إن يتأخرا وفرط حتى فات دام لك البقا وإن أقت أو كان منه تبادر فحنثه بالعادي لا غير مطلقا وإن كان كل قد تقدم منهما فلا حنث في حال فخذه محققا قال في الحاشية وحاصل ما في المقام أربعة وعشرون صورة وذلك أنك تقول يحنث بالمانع الشرعي تقدم أو تأخر أقت أم لا فرط أم لا فهذه ثمانية ولا حنث بالمانع العقلي إذا تقدم أقت أم لا فرط أم لا فهذه أربع وأما إذا تأخر فلا حنث في ثلاث وهي ما إذا أقت فرط أم لا أو لم يؤقت ولم يفرط فإذا لم يؤقت وفرط فيحنث وأما المانع العادي فلا حنث بالمتقدم فرط أم لا أقت أم لا فهذه أربع ويحنث بالمتأخر أقت أم لا فرط أم لا ولا يخفي ما في هذا التقسيم من التسامح ألا ترى أنه إذا كان المنع متقدما على اليمين فلا يتأتى تفريط اه قوله حنث ظاهره أقت أم لا وهو وجيه ولكن تقدم عن الحاشية أنه مخصوص بما إذا لم يكن مؤقتا قوله وحنث بالعزم على الضد ظاهره تحتم الحنث بذلك وهو طريقة ابن المواز وابن شاس وابن الحاجب والقرافي وقال غيرهم غاية ما في المدونة أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ويكفر ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع لحلفه ويبطل العزم كما إذا قال إن لم أتزوج فعلي كذا ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج وإبطال عزمه ولا يلزمه شيء مما حلف به واختار ر هذه الطريقة نقله محشي الأصل لكن بن رد قول ر كما ذكره المؤلف في تقريره قوله ولا ينفعه فعله بعد أي خلافا لما اختاره