حجر زوجته شيئا مستورا فقالت لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان الذي في حجرها بيضا ولا يلزمه الأكل منه اه من حاشية الأصل والعالم بالقواعد يقيس قوله فعرف قولي احترز به عن الفعلي فإنه قد اختلف فيه فقال القرافي لا يعتبر تخصيصه وقال ابن عبد السلام باعتباره كما إذا حلف لا يأكل خبزا وكان بلد الحالف لا يأكلون إلا خبز الشعير فأكل الشعير عندهم عرف فعلي فلا يحنث بأكل خبز القمح على ما لابن عبد السلام فيكون مقدما على العرف القولي قوله فشرعي أي فيقدم على المقصد اللغوي على الراجح كما في نقل المواق عن سحنون خلافا لخليل حيث قدم اللغوي عليه قوله دون اللغوي أي فلا يحنث بالصلاة على النبي ولا يغسل اليدين إلى الكوعين مثلا قوله من الأمور الأربعة أي أو الخمسة على اعتبار الفعلي ولم يذكر اللغوي لأنه أصل وضع اللفظ فليس فيه تخصيص ولا تعميم فالحمل عليه أصل عند الإطلاق عن المخصصات وعدم القرائن كما تقدم قوله ولو لمانع شرعي أي هذا إذا كان الفوات لغير مانع بأن تركه اختيارا بل ولو لمانع شرعي إلخ ورد ب لو في الشرعي على ابن القاسم في مسألة الحيض وعلى سحنون في مسألة من حلف ليطأن أمته فباعها الحاكم عليه لفلسه وفي العادي على ما نقل عن أشهب من عدم الحنث قوله والموضوع أنه لا نية ولا بساط أي ولا تقييد بأن أطلق في يمينه ولم يقيد بإمكان الفعل ولا بعدمه وأولي لو قال لأفعلنه قدرت على الفعل أو لا أما إن قيد بإمكان الفعل فلا حنث بفواته في المانع الشرعي والعادي اتفاقا قوله لا يحنث بمانع عقلي من جملة أمثلته ما إذا