كما لو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنبي فحلف إنه لا يدخل على من تنازع معه دارا مثلا ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه فإنه يحنث بدخوله لأن الحالف له مدخل في السبب فالبساط هنا غير نافع كما أنه لا ينفع فيما نجز بالفعل كما لو تشاجرت زوجته مع أخيه مثلا فطلقها ثم مات أخوه فلا يرتفع الطلاق لأن رفع الواقع محال كذا ذكره السيد البليدي ومثل ذلك ما لو دخل على زوجته مثلا فوجدها أفسدت شيئا في اعتقاده فنجز طلاقها فتبين له بعد ذلك أنه لم يفسد فليس هنا بساط وليقس قوله بل هو متضمن لها أي لأنه نية حكمية محفوفة بالقرائن ولذلك قال بعضهم هو أقوى من النية الصريحة قوله فليس فيه بساط أي لما علمت من شرح النظم تنبيه ذكر في المجموع من أمثلة البساط من حلف ليشترين دار فلان فلم يرض بثمن مثلها فأقوى القولين عدم الحنث كما في ح وكذا ليبيعن فأعطى دون ثمن المثل اه ومن ذلك من سمع الطبيب يقول لحم البقر داء فحلف لا يأكل لحما فلا يحنث بلحم الضأن ومن ذلك لو قيل له أنت تزكي الشهود لأجل شيء تأخذه منهم فحلف بالطلاق إنه لا يزكي ولا نية له فلا يحنث بإخراج زكاة ماله ومن ذلك ما إذا حلف أن زوجته لا تعتق أمتها وكانت أعتقتها قبل ذلك فلا يحنث لأنه لو علم لم يحلف كما في البدر ومنها من حلف أنه ينطق بمثل ما تنطق به زوجته فقالت أنت طالق فلا يحاكيها ولا شيء عليه ومنها ما لو حلفت زوجة أمير أنها لا تسكن بعد موته دار الإمارة ثم تزوجت بعده أميرا آخر فأسكنها بها لم تحنث لأن بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته وقد زال ذلك ومنها لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضا ثم وجد في