قوله لم يقبل مطلقا إلا لقرينة تصدق دعواه في إرادة الميتة ونحوها وليس هذا من باب العمل بالنية فقط بل بها وبالقرينة قوله فلا يصدق مطلقا أي إلا لقرينة كما تقدم وظاهر تقييدهم بالقرينة أنه يعمل عليها ولو في الطلاق والعتق المعين عند القاضي قوله فالعبرة بنية المحلف أي فلا ينفع تخصيصه حينئذ ولو لم يستحلفه ذلك الغير بل حلف متبرعا وهذا أقرب الأقوال كما في المج فلا مفهوم لقول شارحنا بأن استحلف والحاصل أنهما طريقتان الأولى التي قالها شارحنا عدم قبول نيته إذا استحلفه صاحب الحق والثانية لا تقبل نيته متى حلف وإن طاع بها وهي التي اعتمدها في المجموع وحاشية الأصل والحاشية قوله لأنه اعتاض هذا اليمين من حقه أي كأن هذه اليمين عوض عن حقه ويفهم منه أنه إذا لم يكن له عليه حق وحلفه فالعبرة بنية الحالف قال الخرشي وهو كذلك في اليمين بالله اتفاقا وفي غيرها على أحد أقوال ستة قوله النية الصريحة تقييده بالصريحة إشارة إلى أن البساط نية حكمية وهو كذلك ولذلك قال في الحاشية هو نية حكمية قوله في التخصيص لا مفهوم له بل مثله التعميم كما إذا حلف لا يأكل لفلان طعاما وكان السبب الحامل له دفع المن فيحنث بكل ما انتفع به منه كما يأتي قوله هو السبب الحامل عليها هذا تعريف له باعتبار الغالب وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق وقد لا يكون سببا كما في بعض الأمثلة الآتية كذا في حاشية السيد واعلم أن البساط يجري في جميع الأيمان سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق كما قال بعضهم يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف إن لم يكن نوى وزال السبب وليس ذا لحالف ينتسب فقوله في النظم وهو المثير أي السبب الحامل عليها وقوله إن لم يكن نوى أي وأما لو نوى شيئا فالعبرة بنيته وقوله وزال السبب أما إن لم يزل فلا ينفعه وقوله وليس ذا لحالف ينتسب أي أنه يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين