حاصله أنه إذا حلف لا يأكل سمنا وقال أردت سمن الضأن كانت تلك النية مخصصة ليمينه فلا يحنث بأكل غيره سواء لاحظ إخراج غير الضأن أو لا بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن أو لم يلاحظه لأنه لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره وهذا ما قاله ابن يونس وما قيل في مثال السمن يقال في مثال اللحم وقال القرافي إن نية سمن الضأن لا تكون مخصصة لقوله لا آكل سمنا إلا إذا نوى إخراج غيره أو لا بأن نوى إباحة ما عدا سمن الضأن وأما لو نوى عدم أكل سمن الضأن فقط في لا أكل سمنا من غير نية إخراج غيره أو لا فإنه يحنث بجميع أنواع السمن لأن ذكر فرد العام بحكمه لا يخصصه لعدم منافاته له ولكن ما لابن يونس قول الجمهور وهو الراجح كما في ر و بن وهو مقتضى شارحنا قوله وكشهر إلخ هو مثال أيضا للقريب من المساواة وكذلك قوله وكتوكيله فيقبل منه في جميع الأيمان حتى عند القاضي إلا في الطلاق والعتق المعين قوله وقال نويت لا أكلمه إلخ راجع لقوله لا أكلمه وأما قوله لا أدخل داره فلم يتمم مثاله ولو تممه لقال أو دخل الدار بعد شهر وقال نويت لا أدخل مدة شهر فتدبر تنبيه نكتة تعداد المثال الجمع بين العام والمطلق والمجمل فإن قوله كلحم بقر وسمن ضأن مثال للمطلق وقوله لا أكلمه مثال للعام وقوله وكتوكيله إلخ مثال للمجمل فتأمل