شرع في بيان ما يخصص اليمين إلخ لما أنهى الكلام على حد اليمين وصيغها والموجب للكفارة منها وأنواع الكفارة وتكرارها واتحادها أتبع ذلك بالكلام على مقتضيات الحنث والبر قوله وهو أربعة بل خمسة والخامس العرف الفعلي على ما لابن عبد السلام خلافا للقرافي في عدم اعتباره وسيأتي التنبيه على ذلك وأما المقصد اللغوي فلا يعد من المخصصات بل أصل الحمل يكون عليه إن لم يكن مخصص من المخصصات الخمسة المذكورة قوله وخصصت نية الحالف إلخ أي إن كان بها تخصيص أو تقييد أو بيان وقد تفيد التعميم كأن يحلف لا آكل لفلان طعاما وينوي قطع كل ما جاء من قبله لمنة فليست دائما من المخصصات فتأمل قوله يستغرق الصالح له أي يتناول جميع الأفراد الصالح لها ذلك اللفظ دفعة وبهذا يخرج المطلق لأنه لا يتناول ما يصلح له دفعة بل على سبيل البدل فعموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي وصلاحية اللفظ لتلك الأفراد من جهة اندراجها في معناه الموضوع فتكون دلالة العام على أفراده دلالة كلي على جزئيات معناه لا دلالة على أجزاء معناه قوله بلا حصر أي حال كون الأفراد الصالح لها ذلك اللفظ غير محصورة قوله وقد يكون في المكان إلخ كلامه يقتضي أن عموم الزمان والمكان والأحوال ليس من مدلول اللفظ وليس كذلك بل قولهم في تعريف العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر تعريف العام من حيث هو كان مدلوله زمانا أو مكانا أو حالا أو غير ذلك فتدبر قوله بلا قيد أي من غير تقييد لتحققها في فرد مبهم أو معين فلذلك قال الشارح كاسم الجنس بخلاف النكرة فأنه ما دل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة أي بقيد وجودها في فرد مبهم واعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد ويفرق بينهما بالاعتبار فإن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد فهو المطلق واسم الجنس وإن اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة كما قاله ابن السبكي اه من حاشية الأصل قوله وهو في المعنى كالعام أي من حيث الشمول لكن شموله بدلي أي يتناول أفراده كلها على سبيل البدلية لا دفعة بخلاف العام كما علمت قوله ما لم تتضح دلالته أي لم