مشايخنا العدوي أنه إذا لم يقدر على المشي حين اليمين لا شيء عليه قوله وهذا إن اعتيد حلف بما ذكر قال في المجموع وفي ابن ناجي على الرسالة أن الطرطوشي قال في الأيمان بثلاث كفارات وكذا ابن العربي والسهيلي والأبهري وابن عبد البر لا يلزم إلا الاستغفار وعنه كفارة يمين وألغاه الشافعية فلو نوى طلاقا فخلاف عندهم أصل المذهب إلغاؤه ومما ينبغي تجنبه قولهم يلزمني ما يلزمني وعلي ما علي لأنه صالح لأن المعنى يلزمني جميع ما صح إلزامه لي وينبغي أن يقبل الآن عدم اليمين من العوام لأنه شاع عندهم علي ما علي من اللباس مثلا ويلزمني ما يلزمني كالصلاة اه تنبيه مثل ما قال المصنف في اليمين ما عدا صوم العام قول الحالف على أشد ما أخذ أحد على أحد أو أشق أو أعظم ومثله أيضا من حلف ولم يدر بما حلف أكان بعتق أو طلاق أو صدقة أو مشي فيلزمه أن يطلق نساءه ألبتة وأن يعتق عبيده وأن يتصدق بثلث ماله وأن يمشي إلى بيت الله الحرام في حج وأن يكفر كفارة يمين كذا في الحاشية قوله وحينئذ فاللازم إلخ أي حين إذا كان عرف مصر هكذا فيفتي بلزوم ذلك لأهل مصر وكل من وافقهم في ذلك العرف وهذا ما لم يقصد الحالف الأمور التي ترتب على أيمان المسلمين في أصل المذهب وإلا فيلزمه ما قصد فإن النية تقدم على العرف كما يأتي وإنما الحمل على العرف عند عدمها فتدبر قوله في غير الزوجة دخل في الغير الأمة ما لم يقصد بتحريمها عتقها وإلا لم يكن لغوا هذا مذهبنا خلافا لأبي حنيفة القائل إن من حرم الحلال يلزمه كفارة يمين قوله إذا قال إن فعلته إلخ في الكلام حذف والأصل كما إذا قال فتدبر قوله فيلزمه بت المدخول بها هذا هو مشهور المذهب وقيل يلزمه واحدة بائنة كغير المدخول بها قوله ولو قال كل على حرام بالتنوين مع حذف المضاف إليه معناه لو قال كل حلال على حرام محاشيا للزوجة فهو استدراك على تحريم الزوجة في تلك الصيغة قوله ثم