نوى قوله فلا تقتضي التكرار قطعا أي بل هي وما بعدها أدوات تعليق لا غير باتفاق قوله فلا تتكرر الكفارة عليه أي ولو قصد بتكرر اليمين التأسيس لتداخل الأسباب عند اتحاد الموجب بخلاف الطلاق فيتعدد بالتكرار إن لم يقصد التأكيد احتياطا في الفروج قوله وكل هذا في اليمين بالله أي ومثله النذر المبهم والكفارة وأما العتق والطلاق فيتكرر إن لم يقصد التأكيد أما الطلاق فللاحتياط في الفروج كما علمت وأما العتق فلتشوف الشارع للحرية قوله وإن علق قربة أي على وجه التشديد والامتناع من الفعل لأنه الذي يقال له يمين وأما التعليق على وجه المحبة كقوله إن شفى الله مريضي فعلي كذا فلا يقال له يمين بل نذر وليس كلامنا فيه قوله لزم ما سماه أو نواه أي فالعبرة بالتسمية إن لم يكن له نية تقتضي التعدد وإن كان له نية تقتضي التعدد عمل بها وإن كان اللفظ يقتضي الاتحاد قوله يلزمه بت من يملك أي واحدة أو متعددة قوله أي عتق من يملك رقبته ظاهره أنه إن لم يكن له رقيق حال اليمين لم يلزمه عتق وبه قال ابن زرقون وقبله ابن عرفة وقال الباجي أن لم يكن له رقيق حين اليمين لزمه عتق رقبة ورجحه صاحب التوضيح هكذا قال بن قوله إلا أن ينقص أي بأن يصير ما له وقت الحنث ناقصا عن وقت الحلف فاللازم له التصدق بثلث ما بقي وظاهره ولو كان النقص بفعل اختياري من صاحبه وهو كذلك قوله لا عمرة أي لأنه يلزمه من كل نوع من الأيمان أتمها ولذلك جعل عليه الحج ماشيا دون العمرة وحكى عن بعض الشيوخ أنه يلزمه المشي في حج أو عمرة وذكر شيخ