هذا اليوم فبره لا يتوقف على الإكراه بل يحصل حتى بفوات الزمن كذا في الحاشية قوله فلا كفارة عليه أي بقيود ستة تؤخذ من الأصل إن لا يعلم أنه يكره على الفعل وأن لا يأمر غيره بإكراهه له وأن لا يكون الإكراه شرعيا وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه لا يفعل كذا هو المكره له على فعله وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها وإلا حنث قوله إن قصد في صيغة البر تكرار الحنث أي بتكرر الفعل قوله فإن العرف يقتضي إلخ أي إذا كان حلفه بسبب من أو فخر من المحلوف على طعامه أو شرابه مثلا قوله وكذا إذا قال لله علي أيمان إلخ أي في جواب التعليق أيضا بدليل ما بعده فصور التعليق أربع وتجري تلك الصور أيضا في قوله وكذا في غير التعليق قوله فليست من صيغ التكرار أي بل من صيغ التعليق إلا أن ينوي التكرار فتعدد على حسب ما