قوله كالخيل أي فإن مشهور مذهب الشافعي حل أكلها فعلى مذهبه تعمل فيها الذكاة فيقدمها على البغال والحمير وفي مذهبنا قول بالإباحة أيضا وتقدم لنا قول عن مالك بكراهة أكل البغال والحمير فتقدم إن كانت حية وتذكى على الميتة قوله كقطع ليد أي كالسرقة من تمر الجرين وغنم المراح وكل ما كان في حرز صاحبه قوله وكذا خوف الضرب المبرح أي إذا لم يكن في سرقته قطع إن قلت المضطر إذا ثبت اضطراره لا يجوز قطعه ولا ضربه ولو كان معه ميتة فكيف يخاف القطع أجيب بأن القطع قد يكون بالتغليب والظلم وتقديم طعام الغير بشرطه على الميتة مندوب وأما عند الانفراد فيتعين ما وجده واعلم أن اشتراط عدم خوف القطع إنما هو إذا وجد الميتة أو الخنزير أو لحم المحرم وإلا أكل ولو خاف القطع كما في الأجهوري لأن حفظ النفوس مقدم على خوف القطع والضرب وحيث أكل الطعام بالوجه المذكور فلا ضمان عليه إذا لم يكن معه ثمن لأنه لم يتعلق بذمته كما تقدم قوله وقاتل المضطر جوازا بل أذا خشي الهلاك ولم يجد غيره قاتل وجوبا لأن حفظ النفوس واجب قوله وقيل بالحرمة في الجميع روى المدنيون عن مالك تحريم كل ما يعدو من هذه الأشياء كالأسد أو النمر والثعلب والكلب وما لا يعدو يكره أكله ولكن المشهور الأول الذي مشى عليه شارحنا وقد علمت أن في الكلب الأنسي قولين بالحرمة والكراهة وصحح