ابن عبد البر التحريم قال ح ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب قوله أي شرب شراب مخلوطين إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل قوله وسواء خلطا عند الانتباذ أو عند الشرب ومفهوم الانتباذ أن التخليل لا كراهة في جمعهما فيه على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره قوله والمريسة أي البوظة قوله بل إن أمكن الإسكار هذا يقتضي أن علة النهى احتمال الإسكار بمخالطة الآخر وقال ابن رشد ظاهر الموطأ أن النهى عن هذا تعبدي لا لعلة وعليه فيكره شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أم لا ولكن استظهر في الحاشية القول ولذلك مشى عليه شارحنا وإن استصوب بن الثاني تنبيه إذا طرح الشيء في نبيذ نفسه كطرح العسل في نبيذ نفسه والتمر في نبيذ نفسه كان شربه جائزا كما أن اللبن المخلوط بالعسل كذلك قوله وكره نبذ لشيء الخ إنما خص هذه الأربعة لورود النهى عن النبذ فيها في الحديث الصحيح الوارد في البخاري وغيره قوله أنسي أصالة أي فيحرم أكله ولو توحش استصحابا لأصله قوله ولا ينظر حينئذ لأصله أي حيث تأنس الوحشي فيحرم أكله واعتد بالعارض احتياطا للتحريم قوله وبغل وفرس أي أنسيين ولو توحشا فما قيل في الحمار يقال فيهما